Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64466 بتاريخ 01 أفريل 2024 : قانون الشركات - حل الشركة - الصراع بين الشركاء - دور المصفي - الاختبار

J P 64466/20241 avril 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -حيث ضبط المشرع بالفصل 42 م ش ت مهمة المصفي -و حيث يستخلص من هدا النص ان مهمة المصفي تتمثل في حصر الاموال الراجعة بالملكية للشركة و الديزن المحمولة عليها ثم بيع الاموال و استخلاص ما لها من ديون على الغير ثم استعمال المداخيل في خلاص الديون الثابتة بحسب رتب اربابها و توزيع ما تبقى على الشركاء كل حسب منابه في راسالمال

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.