Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64466 بتاريخ 01 أفريل 2024 : قانون الشركات - حل الشركة - الصراع بين الشركاء - دور المصفي - الاختبار
Principe juridique
- -حيث ضبط المشرع بالفصل 42 م ش ت مهمة المصفي -و حيث يستخلص من هدا النص ان مهمة المصفي تتمثل في حصر الاموال الراجعة بالملكية للشركة و الديزن المحمولة عليها ثم بيع الاموال و استخلاص ما لها من ديون على الغير ثم استعمال المداخيل في خلاص الديون الثابتة بحسب رتب اربابها و توزيع ما تبقى على الشركاء كل حسب منابه في راسالمال
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.