النظام الجبائي لشركة فلاحية تتعاطى عدة أنشطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 22 جويلية 2013 1503 من وزيــــر الماليـــــة إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لشركة فلاحية تتعاطى عدة أنشطة المرجــــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جوان 2013 - مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 03 جويلية 2013
لقد أفدتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم الأصلي يتمثل في مذبح ينتفع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات في إطار التنمية الفلاحية وأنكم تعتزمون إحداث وحدة جديدة لتحويل لحم الدجاج "Charcuterie" ( salami, jambon, boulette, saucisson…). وطلبتم معرفة هل أنّ إحداث هذه الوحدة يمكن أن يؤثر على الوضعية الجبائية لنشاطكم الأصلي " المذبح".
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I – في مادة الضرائب المباشرة
تتكون نتيجتكم الجبائية من كل الأرباح المحققة من ممارسة أنشطتكم ومن الأرباح الثانوية والاستثنائية غير أنه وباعتبار انتفاع نشاطكم المتمثّل في مذبح بالامتيازات المخوّلة في إطار التنمية الفلاحية يمكنكم طرح الأرباح المتأتية من هذا النشاط موضوع التصريح بالاستثمار من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى إبتداء من تاريخ الدخول في طور الإنتاج الفعلي وذلك طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات ويشمل الطرح الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرّر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمرتبطة بالنشاط الفلاحي.
وتبقى الأرباح المتأتية من تحويل لحم الدجاج "Charcuterie" ( salami, jambon, boulette, saucisson…) وكذلك كل الأرباح الاستثنائية والعرضية الأخرى خاضعة للضريبة على الشركات حسب القانون العام أي بنسبة 30%.
Page 2
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات الذبح وبيع لحوم الدجاج على حالتها دون أي تحويل وذلك وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّ عملية تحويل اللحوم وبيعها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وبالتالي وفي صورة توسيع نشاطكم تصبح شركتكم خاضعة جزئيا لهذا الأداء ويتعيّن عليها تطبيق قاعدة الطرح النسبي المبيّنة بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قاعدة التّخصيص.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.