حول النظام الجبائي لشركة ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 5 - أوت 2013 1664 من وزيــر المــاليـــة إلـــى […]
الموضــــوع: حول النظام الجبائي لشركة […] المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] تمّ إحداثها أواخر سنة 2010 ودخلت طور النشاط الفعلي خلال سنة 2011، أنجزت صفقة أشغال خلال سنة 2011 وتسلمت تسبقة بهذا العنوان خلال سنة 2010 خضعت للخصم من المورد بنسبة 1.5%. كما ذكرتم أنّ الشركة قامت بالتصريح بالمداخيل بعنوان الأشغال المذكورة خلال السنوات المعنية بإنجاز الأشغال والتي امتدت من سنة 2011 إلى سنة 2013 وأنّ تصريحها السنوي لسنة 2010 كان سلبيا باعتبار أنّ الشركة لم تحقق أية مداخيل خلال السنة المذكورة وطلبتم معرفة:
- هل تعتبر التسبقة التي تحصلت عليها الشركة خلال سنة 2010 حدثا منشأ للمداخيل وبالتالي يتعيّن على الشركة التصريح بها ضمن نتائج سنة 2010؟
- التبعات الجبائية لعدم قيام الحريف بالخصم من المورد بنسبة 1.5%؟
- النظام الجبائي لصفقة الأشغال المذكورة في مادة الأداء على القيمة المضافة؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
- فيما يتعلق بالسنة المعنية بتحقيق المداخيل
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يحدّد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معينة على أساس كلّ العمليات التي يتمّ تحقيقها خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدفع وذلك عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلّدة بذمّتها (créance acquise et dette certaine).
Page 2
وبناء عليه، تسجّل المحاصيل ضمن نتائج السنوات التي أصبحت فيها مكتسبة للمؤسسة، وتسجّل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها هذه الأعباء فعليا.
وبالتالي، وفيما يتعلق بنتائج معاملات شركة […] موضوع مكتوبكم، فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتائج الخاضعة للضريبة لسنة إنجازها بصرف النظر عن تاريخ الفوترة أو الدفع، وعليه فإن التسبقة لا تعتبر دخلا خاضعا للضريبة في سنة 2010.
- فيما يتعلق بتبعات عدم القيام بالخصم من المورد بنسبة 1.5%
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات عند دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من قبل الشخص الذي يتولى دفع هذه المبالغ لحسابه أو لحساب الغير.
ويقصد بالدفع الفعلي للمبالغ المعنية بهذا الإجراء، الدفع نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى تقوم مقامها.
ويستوجب عدم القيام بالخصم أو القيام به بصفة منقوصة دفع خطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وفي صورة دفع الحريف للمبالغ الخاضعة للخصم من المورد دون القيام بالخصم، يكون مطالبا بدفع خطية تساوي المبالغ غير المخصومة، ولا يمكنه مطالبة الشركة المنتفعة بالمبالغ بتسوية وضعيتها إزاء الخصم من المورد غير المنجز.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
بالنسبة للأشغال العقارية يتكوّن حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة من التنفيذ الجزئي أو الكلي للأشغال. وينجرّ عن تحرير مبالغ وقتية أو بيانات أو فواتير جزئية المطالبة بالأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ قبض تسبقات قبل الشروع في إنجاز الأشغال أي تسبقات لا تمثل مقابلا لتنفيذ جزئي للأشغال لا ينجرّ عنه المطالبة بالأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.