حول الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1747
27 أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيح قاعدة إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المدفوعة إلى مكتب الدراسات "[…]" المستقرّ بالبلاد التونسية مبيّنين أنّ الوثيقة التعاقدية تنصّ على أن يتمّ دفع مستحقات مكتب الدراسات صافية من كلّ الأداءات.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنّ قاعدة الخصم من المورد تتكوّن من نفس القاعدة التي تمّ على أساسها إجراء الخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الضريبة على الشركات وبنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة حيث يقتصر التغيير على تغيير نسب الخصم وذلك بالحطّ في نسبة الخصم من المورد من 10% إلى 5% بعنوان الضريبة على الشركات ومن 100% إلى 50% بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.