طلب توضیحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2407 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2013
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أنّ شركة تعتزم بعث مشروع في مجال الخدمات لذلك أبرمت عقد مساعدة مع شركة مقاولات تقوم هذه الأخيرة بمقتضاه بالإشراف على سير الأشغال والتنسيق بين مختلف المقاولين المنجزين للمشروع (مقاول البناء، مقاول التجهيزات الصحية، مقاول تجهيزات الكهرباء، مقاول التهوئة والتكييف، مقاولو تركيز المعدّات والآلات والتجهيزات ...).
كما بيّنتم أنّ المقاولين المنجزين للمشروع والمزوّدين تربطهم عقود بشركة الخدمات الباعثة للمشروع مباشرة حيث يعدّون للغرض فواتير باسم الشركة المذكورة غير أنّ شركة المقاولات المشرفة على الإنجاز هي التي تقوم بخلاصهم في الآجال التعاقدية على حسابها على أن تفوتر هذه الأخيرة أتعابها بنسبة 1% من قيمة الأشغال المنجزة مع إضافة المبالغ التي تحملتها إلى شركة الخدمات الباعثة للمشروع.
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة وكيفية وطرق إجراء الخصم من المورد على المصاريف التي دفعتها شركة المقاولات للمزوّدين المذكورين وذلك لحساب شركة الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1) بالنسبة إلى المبالغ التي تتولّى دفعها الشركة المشرفة على الإنجاز
طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تكون المبالغ المدفوعة إلى مستحقيها محل خصم من المورد وفقا للنسب الجاري بها العمل. ويتمّ الخصم المذكور من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ المعنية بالخصم وذلك سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير.
Page 2
وبالتالي، تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المشرفة على الإنجاز، لحساب الشركة المنجزة للمشروع، للمقاولين والمزوّدين للخصم من المورد بنسبة:
- 15% بالنسبة إلى العمولات والمبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب، ويخفّض الخصم من المورد بالنسبة إلى الأتعاب إلى 5% إذا دفعت المبالغ إلى الأشخاص المعنويين أو إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي،
- 1.5% بالنسبة إلى المبالغ الأخرى، ويتمّ هذا الخصم من المورد:
▪ على كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 2000 د حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن 2000 د. ▪ على كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 2000 د حتى ولو كان المبلغ المضمّن بالفاتورة يقل عن 2000 د.
2) بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها شركة الخدمات إلى الشركة المشرفة على الإنجاز
باعتبار أنّ العقود والفواتير مبرمة وصادرة باسم الشركة المنجزة للمشروع وأنّ مهمّة الشركة المشرفة على الإنجاز تقتصر على السهر على سير الأشغال وخلاص المزوّدين فإنّ المكافأة الراجعة لها بهذا العنوان والمحدّدة بنسبة 1% من قيمة الأشغال المنجزة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
مع العلم أنّ خلاص شركة الخدمات لمزوّدي شركة بعث المشروع يعتبر عملية تمويل تكون منتجة لفوائد لا تقلّ عن 8% تحتسب من تاريخ عملية الخلاص إلى تاريخ استرجاع المبالغ لدى الشركة المنجزة للمشروع.
II.في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتضمن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع احتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإن الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات موضوع الإستشارة يطبّق على مبلغ المكافأة الجملي باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
غير أن المصاريف التي تتحمّلها الشركة المشرفة على الإنجاز لفائدة الشركة المنجزة للمشروع وباسمها لا تخضع للأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.