Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67808 بتاريخ 01 أكتوبر 2024 : وجود الأصول التجارية
قرار تعقيبي عدد 67808 بتاريخ 01 أكتوبر 2024 : وجود الأصول التجارية - عناصر الاصل التجاري-عنصر الحرفاء-غرامة الحرمان
Principe juridique
- -و لئن كان عنصرالحرفاء يشكل اهم عنصر من عناصر الاصل التجاري فان غلق المحل لمدة معينة قصد القيام بتحسينات بالمكرى بهدف تحسين المردودية ليس من شانه ان يفقد الاصل التجاري لعناصره خاصة ادا ثبت تواجد العناصر المادية و المعنوية الاخرى التي على اساسها قدرت غرامة الحرمان فضلا عن ان مدة الغلق الوقتي يعتد بها لاحتساب مدة استغلال الاصل التجاري
Textes appliqués
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.