Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67808 بتاريخ 01 أكتوبر 2024 : وجود الأصول التجارية

قرار تعقيبي عدد 67808 بتاريخ 01 أكتوبر 2024 : وجود الأصول التجارية - عناصر الاصل التجاري-عنصر الحرفاء-غرامة الحرمان

J P 67808/20241 octobre 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -و لئن كان عنصرالحرفاء يشكل اهم عنصر من عناصر الاصل التجاري فان غلق المحل لمدة معينة قصد القيام بتحسينات بالمكرى بهدف تحسين المردودية ليس من شانه ان يفقد الاصل التجاري لعناصره خاصة ادا ثبت تواجد العناصر المادية و المعنوية الاخرى التي على اساسها قدرت غرامة الحرمان فضلا عن ان مدة الغلق الوقتي يعتد بها لاحتساب مدة استغلال الاصل التجاري

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.