Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58580 بتاريخ 13 مارس 2024 : شركة محاصة- شركة فعلية- انعدام الشخصية المعنوية

J P 58580/202413 mars 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية و هي ليست معلومة من الغير باعتبارها لا تخضع للتسجيل و لا لاي شكل من اشكال الاشهار لدلك فان اثباتها يكون بجميع وسائل الاثبات المعتمدة في المادة التجارية ( الفصل 78 م ش ت)
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.