حول تسجيل الصفقات العمومية واللزمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 353 4 - مارس 2013
مـن وزيـر المالـيــة إلـــى […]
المــوضوع : حول تسجيل الصفقات العمومية واللزمات المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2013 المصاحيب : مذكرة عامة عدد 28 صادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 19 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية منح استثناء بالنسبة إلى الصفقات العمومية التي تم تقديم العروض بشأنها قبل غرة جانفي 2013 وذلك بتسجيلها بالمعلوم القار المنصوص عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى حدود 31 ديسمبر 2012، يشرّفني أن أحيطكم علما أنه قد تم أخذ التدابير اللازمة وإصدار مذكرة إلى السادة قباض المالية في الغرض تجدون نسخة منها طي هذا.
والسّــلام وزير المالية الياس الفخفاخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.