حول تطبيق النظام الجديد لتسجيل الصفقات واللزمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 382 7 - مارس 2013
مـن وزيـر المالـيــة إلـــى […]
المــوضــوع: حول تطبيق النظام الجديد لتسجيل الصفقات واللزمات المــرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عقود الصفقات التي أبرمتموها بعنوان سنة 2012 سواء عن طريق طلبات عروض أو بالتفاوض المباشر لم تأخذ بعين الإعتبار الإنعكاس المالي لإخضاع الصفقات لمعلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 0,5% المنصوص عليه بالفصول من 50 إلى 54 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بمراجعة نظام تسجيل الصفقات واللزمات.
وعلى هذا الأساس فإنكم تطلبون النظر في إمكانية إستثناء الصفقات المبرمة تبعا لطلبات العروض والتي تمّ تقديم العروض في شأنها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2012 وكذلك الصفقات المبرمة عن الطريق التفاوض المباشر من ميدان تطبيق النظام الجديد.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن تسجيل الصفقات العمومية المبرمة بعد غرة جانفي 2013 والتي تمّ تقديم طلب العروض في شأنها قبل التاريخ المذكور حسب النظام المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والمتمثل في المعلوم القار المحدد بـ 20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم إستخلاص أقصى محدد بـ 2% من قيمة الصفقة بإعتبار كل المعاليم والأداءات شريطة تقديم المزود لشهادة مسلمة من طرفكم كمشتر عمومي تثبت أن طلب العروض المتعلق بالصفقة موضوع التسجيل قد تمّ قبل غرة جانفي 2013 وأن العروض تمّ تقديمها قبل هذا التاريخ.
Page 2
هذا ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالصفقات المبرمة عن طريق التفاوض المباشر وباعتبار عدم تضمّن هذا النوع من الصفقات لإجراءات طلبات العروض وتقديم العروض بشأنها فإنها تسجّل كما يلي:
- العقود المبرمة قبل غرة جانفي 2013 : تخضع للنظام الجاري به العمل إلى حدود موفى سنة 2012 والمتمثل في التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينار عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم إستخلاص أقصى محدد بـ 2% من قيمة الصفقة بإعتبار كل المعاليم والأداءات،
- العقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2013 : تخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% من قيمة الصفقة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.