Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 4294
مؤرخ في 06 جانفي 2006
صدر برئاسة السيد *****
المادة :مدني.
المفاتيح : ميراث، وارث، حجّة وفاة، حرمان من الإٍرث.
المبـدأ :
- إن المرجع في تحديد الورثة هي حجّة وفاة المورث الواقع إقامتها قضائيا وليس الإتفاقات المبرمة بين بعض الورثة دون الآخرين حتى لونشرت بالرائد الرسمي إذ لا يحرم وارث من الميراث إلا في الحال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.