صدر برئاسة السيد*******
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 207 و216 و218 م.ش، 125 م.م.م.ت.
المفاتيح : اختصاص حكمي - درجة الحكم – دعوى تسليم وثائق – نظام عام.
المبـــدأ :
إن مرجع النظر ودرجة الحكم من متعلقات النظام العام وقد ضبطها القانون بنصوص خاصة لا يجوز التوسع فيها.
حدد الفصل 216 من مجلة الشغل مرجع نظر الدوائر الشغلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.