Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30317 بتاريخ 01/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن موجبات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
- يعد الإدلاء بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ موجبا إجرائيا جوهريا يترتب عن عدم احترامه داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- إن خرق الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع عليها السقوط بمقتضى النص الإجرائي الخاص يمنع المحكمة من النظر في أصل الطعن ويؤدي إلى الحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.