Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28186 بتاريخ 08/11/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على قرائن إدانة دون تحليلها أو تعليل استبعادها

J P 28186/201621 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة الجزائية أن تبني اقتناعها على تعليل يكشف وجه استنباطها للنتيجة التي انتهت إليها من عناصر الملف، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. إذا اعتمد الحكم على قرائن إدانة دون تناولها بالدرس والتحليل أو دون بيان أسباب استبعاد ما من شأنه أن ينال من دلالتها، فإن القضاء يكون غير مؤسس على أسس واقعية وقانونية ويستوجب النقض.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تطرح نتائج محاضر البحث الجزائي دون تعليل يبين وجه مخالفتها أو سبب عدم الاطمئنان إليها، لأن ذلك يفرغ رقابة محكمة التعقيب من مضمونها على سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.