Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36368 بتاريخ 14/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الإقرار بما يحول دون قيام رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وإن كان من إطلاق محكمة الموضوع فإنه مشروط بتعليل مستساغ يتناول جميع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- اعتبار أقوال المتهم إقرارا بارتكاب الجريمة على خلاف مدلولها الحقيقي يعدّ تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- ضعف التعليل الذي يحول دون الوقوف على أسس الاقتناع وتحديد مدى سلامة تقدير عناصر الإدانة يجعل الحكم قاصرا ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.