Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37736 بتاريخ 26/04/2017 : مسؤولية مؤمن العربة تجاه المتضرر تقوم بمجرد تحقق الضرر الناجم عن حادث مرور

J P 37736/201713 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقوم فلسفة المشرع في مجال حوادث المرور على تخويل المتضرر خيار المطالبة بالتعويض مباشرة من مؤمن السيارة بمعزل عن تحديد صفة المتسبب في الحادث.
  2. لا يمنع تكييف الفعل جزائيا على معنى نص جزائي من اعتماد أحكام مجلة التأمين لتحديد أساس التزام المؤمن بالتعويض في الجانب المدني.
  3. يهدف نظام التأمين الإجباري عن حوادث المرور إلى ضمان تعويض المتضرر عن كامل الأضرار اللاحقة به بغض النظر عن نسبة الخطأ المحمولة على سائق العربة.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصلين 122 من م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.