Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39806 بتاريخ 11/04/2017 : انتفاء ضعف التعليل متى تأسس ترك السبيل على خلو الملف من دليل إدانة
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا إذا بيّنت المحكمة أن عناصر الملف لا تتضمن دليلا يساند التهمة ورتبت على ذلك النتيجة القانونية الملائمة.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا كان ما انتهت إليه المحكمة مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الدعوى ولا يقوم على مجرد افتراض.
- تراجع الشاهد عن تصريحاته أو إغفاله ذكر المتهم لدى الباحث ينال من قيمة القرائن ويجعل المحكمة غير ملزمة باستخلاص الإدانة في غياب دليل ثابت.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.