Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43584 بتاريخ 22/9/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد قضاة الهيئة دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم تكن ضمن المطاعن المعروضة عليها.
- يعدّ تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من القضاة الذين أصدروا الحكم وفق الآجال والإجراءات المقررة شكلا جوهريا من أشكال صحة الحكم.
- عدم إمضاء النسخة الأصلية من أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يشكل خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 245 و 247 و 226 مكررو 304 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.