Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43584 بتاريخ 22/9/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد قضاة الهيئة دون التنصيص على عذر

J P 43584/201725 octobre 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم تكن ضمن المطاعن المعروضة عليها.
  2. يعدّ تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من القضاة الذين أصدروا الحكم وفق الآجال والإجراءات المقررة شكلا جوهريا من أشكال صحة الحكم.
  3. عدم إمضاء النسخة الأصلية من أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يشكل خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 245 و 247 و 226 مكررو 304 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.