Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61538 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة لأنها تندرج في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون وخلو التعليل من تحريف الوقائع أو خرق القانون، فإذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة ومعللا تعليلا مستساغا تعين رد الطعن.
- مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وتبني وسائل إثبات دون أخرى تخضع لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية وتبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم غير قائم على الشك والتخمين.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.