طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2110 28 أكتوبر 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية المرجع : مراسلتكم عدد 9520 المؤرخة في 08 أكتوبر 2013
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم توضيحات حول وجوبية استخلاص معلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3 % على العقود التي تبرمها الإدارة ، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّه طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يستوجب معلوم التسجيل التكميلي المحدد بـ 3 % على العقود التي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة بما فيها العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها. وعلى هذا الأساس يتعيّن تحيين التطبيقة الإعلامية قصد مطابقتها مع أحكام التشريع الجاري به العمل.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بعقد الشراء المصاحب لمكتوبكم، وحيث أنّ قطعة الأرض آلت إلى السيد […] بمقتضى أمر الإسناد عدد 88 المؤرخ في 30 جانفي 1975 في إطار تصفية الأراضي الاشتراكية فإن هذه العملية لا تعدّ نقلا بمقابل أو بالوفاة ، وبالتالي يكون المعلوم التكميلي بعنوان انجرار الملكية المحدد بـ3% مستوجبا.
والسّلام [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.