Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات بشأن معاليم تسجيل إحالة الأملاك في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2013 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار عملكم كخبير عدلي ومتصرف قضائي تتعهدون بمتابعة ملفات مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية والنظر في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes liés 1
Apurement du passif fiscal des entreprises transmises dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 Avril 1995 (non disponible)