ابداء الراي حول عقد البيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1663 5 أوت 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول عقد بيع المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 1 جويلية 2013
لقد طلبتم بمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع موثوق برهن ومبرم بين الشركة […] والسيد […] وزوجته […] بتاريخ 26 جوان 2013 ، يتعلّق بجميع الشقة المعدة للسكن موضوع الرسم العقاري عدد […] المنستير مع مأوى سيارة من الملك المسمّى "[…]" موضوع العقاري عدد […] المنستير وذلك بثمن حدّد بـ 170.000 دينارا، كما أشرتم أنّ العقد المذكور قد تضمّن رهنا عقاريا لفائدة بنك […] بقيمة 99.000 دينارا .
وجوابا يشرفني أن أحيطكم علما بأنّه عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ، يحتسب معلوم التسجيل الموظف على بيع العقارات والعمليات المماثلة على الثمن المصرح به مع إضافة الأعباء في شكل رأس مال.
وطبقا لأحكام الفصل 45 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 فإن المعلوم الراجع للملكية العقارية الموظف عند إنشاء أي رهن ناتج عن قرض عنه قد حدّد بـ 0.2 % من قيمة الحق العيني المعني بالأمر .
وفي صورة الحال، وحيث نصّ الفصل 3 من العقد المؤرخ في 26 جوان 2013 على توظيف رهن عقاري لفائدة بنك […] بما قدره 99.000 دينار وباعتبار أنّ رفع الرهن محمول على المشتريين ، فإنّ معلوم التسجيل يوظّف على أساس ثمن البيع المقدر بـ 71.000 دينارا يضاف إليه قيمة الرهن المحددة بـ 99.000 دينارا وذلك علاوة على معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % من قيمة الحق العيني ومعاليم الطابع الجبائي.
هذا ويخضع كتب الرهن المبرم بين بنك […] بصفتها مرتهنة والسيد […] وزوجته […] بصفتهما راهنين للعقار موضوع عقد البيع، لمعلوم تسجيل قار محدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من عقد الرهن، وإلى معلوم ترسيم الرهن العقاري المحدد بـ 0.2 % يحتسب على قيمة الرهن وفي صورة الحال على أساس 99.000 دينارا.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.