حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 16[؟]
2 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على […] المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 12 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم مع زوجتكم المرحومة […] لدى الوكالة […] عقد بيع معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 30 جويلية 1997 ،اقتنيتم بمقتضاه جميع المقسم عدد […] من تقسيم […] المعد لبناء محل سكنى فردي، وقمتم بتسجيل العقد المذكور بتاريخ 30 جويلية 1997 بالقباضة المالية […] .
كما ذكرتم أنّه بعد وفاة زوجتكم المرحومة […] قمتم بالحلول محلّها مع أبنائكم في منابها المسند إليها بموجب عقد البيع المشار إليه، وفي إطار تسوية الوضعية العقارية للمقسم المذكور أبرمتم عقد ثان مع الوكالة […] معرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 24 جوان و 27 جوان 2013 تم بمقتضاه إفراد المقسم المذكور برسم عقاري مستقل، وتحديد المساحة النهائية من قبل ديوان […] ، مستخرجة من الرسم العقاري عدد […] بن عروس ، وتطلبون تبعا لذلك تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن العقد المعاد تحريره يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار وذلك شريطة:
- أن يتم تسجيل عقد البيع الأصلي واستخلاص المعاليم المستوجبة في شأنه ، - أن يحتفظ العقد الجديد بالعناصر الأساسية للعقد الأصلي.
وحيث أن حلول الورثة محل المشترية لا يجعل منهم أطرافا جديدة في العقد المعاد تحريره باعتبار أنّ الفصل 219 من مجلة الإلتزامات والعقود ينصّ على أنّ حلول التركة ينجر عنه إحالة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمخلّف إلى الورثة، وفي صورة الحال فإنّه يمكن للورثة الحلول محل المورّثة للانتفاع بالحقوق الراجعة إليها ، وعليه فإنّه يمكن تسجيل عقد البيع المعرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 24 جوان و 27 جوان 2013 بالمعلوم القار .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.