حول اجراء تسجيل حكم قاض بقسمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1667 5 أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إجراء تسجيل حكم قاض بقسمة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 01 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 27 ماي 2006 في القضية عدد […] حكما يقضي بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] الكائن […] تونس بين مستحقيه بما في ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة في حق ملك الدولة الخاص.
وباعتبار أنّ منوّبتكم السيدة […] من بين الأطراف في حكم القسمة ، فإنكم تتساءلون حول :
1- معاليم التسجيل المستوجبة على حكم القسمة ، 2- إمكانية أنّ تتولّى منوّبتكم دفع معاليم التسجيل المستوجبة على حكم القسمة في حدود المناب الراجع لها، 3- خضوع المكلف العام بنزاعات الدولة لدفع معاليم التسجيل المذكورة.
وجوابا يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1. بالنسبة إلى معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان حكم القسمة :
استنادا إلى أحكام الفقرة VI من الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يوظف المعلوم النسبي المستوجب بعنوان المقاسمات على الأحكام والقرارات المتعلقة بمقاسمة منقولات تابعة لتركة أو لأصول شركة أو بمقاسمة عقارات والمحدد بـ 0,5% من قيمة الملك موضوع المقاسمة بالإضافة إلى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1% من قيمة نفس الملك ولمعلوم الطابع الجبائي المحدد بـ3 دنانير عن كل ورقة من الحكم.
Page 2
2. حول إمكانية أنّ تتولّى منوّبتكم دفع معاليم التسجيل المستوجبة على حكم القسمة في حدود المناب الراجع لها:
طبقا لأحكام الفصل 33 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، يحتسب معلوم التسجيل الموظف على مقاسمة العقارات على المبلغ الصافي للأصول موضوع المقاسمة وذلك بعد طرح القيمة الخاضعة لمعلوم التسجيل الموظف على فوارق المقاسمات وفوائض قيمة المنابات المتعلقة بالعقارات.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن معاليم التسجيل لا تقبل التجزئة فإن معلوم التسجيل المحدّد بـ0,5% على المقاسمات يحتسب في صورة الحال على أساس قيمة العقار الجملية موضوع الرسم العقاري عدد […] الكائن […] تونس موضوع الحكم المذكور.
3. حول خضوع المكلف العام بنزاعات الدولة لدفع معاليم التسجيل على حكم القسمة:
تخضع وجوبا لإجراء التسجيل جميع الأحكام والقرارات المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلّق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى المحاكم .
وتقبلوا سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.