طلب توضيحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي م.س 14/10 2013 جوان 21
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 13 جوان 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] الناشطة في مجال الإنتاج والصناعة الثقافية أبرمت مع باعث عقاري عقد شراء لعقار خصصته كمقر اجتماعي لها وذلك في إطار عملية إيجار مالي. وطلبتم توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات لتسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لاقتناء عقارات لدى باعثين عقاريين طبق مقتضيات الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 5 جديد من القانون عدد 90 لسنة 1994 والمتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:
- تقديم ترخيص في ممارسة البعث العقاري مسلم من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، - تقديم نسخة من شهادة التصريح بالاستثمار مؤرخة قبل تاريخ عقد البيع، - أن تندرج الإحالة في إطار عملية نقل أول وأن لا يكون قد تمّ استغلال العقار سابقا من قبل الباعث العقاري، - أن يكون العقار موجها لتعاطي نشاط اقتصادي على معنى الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات وأن يتم التنصيص على ذلك النشاط ضمن عقدي البيع والإيجار المالي، - التعهد ضمن عقد البيع بتخصيص العقار لنفس ذلك النشاط، - تقديم نسخة من عقد الإيجار المالي المبرم بين المنتفع بالعقار وشركة الإيجار المالي يكون موضوعه نفس الملك موضوع عقد البيع بين الباعث العقاري وشركة الإيجار المالي.
هذا ولمزيد التوضيح، يرجى مدّ مصالحنا بنسخة من عقد الشراء وكذلك نسخة من جميع الوثائق المذكورة أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.