Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 جوان 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اقتنيتم بموجب بطاقة النقل عدد *** من المقتطع عدد *** قطعة أرض صالحة للبناء من العقار المعر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.