حول اساس احتساب معلوم التسجيل النسبي على محاضر البيوعات العمومية للمنقولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي م.س 12/69 2013 جوان - 4
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول أساس احتساب معلوم التسجيل النسبي على محاضر البيوعات العمومية للمنقولات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أفريل 2013 الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم فيه أنه عند تقدمكم للقباضة المالية قصد إجراء تسجيل محضر بيع عمومي لمنقولات، تمت مطالبتكم بمعلوم التسجيل النسبي على أساس ثمن البيع مضاف إليه الزيادة القانونية وتطلبون توضيحات بهذا الشأن.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 12 من الفصل 20 و أحكام الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على البيع العمومي للمنقولات على أساس الثمن المصرح به مع إضافة الأعباء في شكل رأس مال.
وفي صورة الحال وباعتبار أن الزيادة القانونية تتمثل في المصاريف القانونية التي تم دفعها من قبل المبتت لفائدته فإن معلوم التسجيل المستوجب على محاضر البيع العمومي للمنقولات يحتسب على أساس الثمن المصرح به في المحضر تضاف إليه المصاريف القانونية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.