طلب توضيحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 12/60 2013 ماي 29
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول إمكانية منح امتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقود بيع شقق معدة للسكنى التي أبرمتموها مع شركة […] بصفتكما بائعين لفائدة أشخاص طبيعيين وذلك استنادا إلى الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بالتشريع الخاص بالبعث العقاري ، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
عملا بأحكام الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمنقح بالقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 تسجّل بالمعلوم القار عمليات النقل الأول للعقارات أو أجزاء العقارات المعدة للسكنى والمشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بتوفّر الشروط التالية:
- يجب أن يكون العقد موضوع التسجيل قد تمّ في إطار عملية نقل أول وبمقابل، - يجب أن يكون العقار مخصصا قصرا للسكن ولفائدة شخص طبيعي، - يجب أن يكون البائع باعثا عقاريا مرخّصا له.
و بالإضافة إلى الشروط المذكورة فإنّ الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع مرتبط بالإدلاء بـ :
- قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري، - نسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلّم من طرف المصالح المختصة، - نسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال .
وعلى هذا الأساس، فإنّ الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار يستوجب توفّر الشروط والوثائق المشار إليها أعلاه بما في ذلك نسخة من ترخيصي الباعثين العقاريين.
وتقبلوا سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.