توضيحات حول احكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 544 01 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : توضيحات حول أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 13 مارس 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلّق بإخضاع عقود الصفقات العمومية للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % من قيمة الصفقة باعتبار كل المعالم والأداءات المستوجبة . وتساءلتم حول النظام المطبّق على الصفقات التي تمّ الشروع في تنفيذها قبل غرّة جانفي 2013 وتتواصل بعد ذلك التاريخ والتي لم يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها للانعكاس المالي الناتج عن مراجعة معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان الصفقات، كما تساءلتم حول الطرف المتحمّل لمعاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما أنّ عقود الصفقات العمومية المبرمة بعد غرة جانفي 2013 والتي تمّ تقديم العروض في شأنها قبل التاريخ المذكور تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مع استخلاص أقصى محدد بـ 2 % من قيمة الصفقة باعتبار كل المعالم والأداءات، وذلك شريطة تقديم شهادة مسلّمة من قبل المشتري العمومي تثبت أنّ طلب العروض المتعلّق بالصفقة موضوع التسجيل قد تمّ قبل غرة جانفي 2013 وأنّ العروض تمّ تقديمها قبل هذا التاريخ.
أمّا بالنسبة إلى الطرف المطالب قانونا بمعاليم تسجيل عقود الصفقات العمومية والمتحمّل دفع معاليم التسجيل المستوجبة عليها ، فإنّه عملا بأحكام الفصل 605 من مجلة الإلتزامات والعقود تعتبر عمليات التزوّد بمثابة عمليات بيع وبالتالي يكون صاحب المشروع ( المشتري) هو المطالب بتحمّل دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات،
غير أنّ أحكام الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي نصّت على أنّه بالنسبة إلى الصفقات الإدارية يتحمل مزوّدو الأشياء والخدمات دون غيرهم معلوم التسجيل. وتشمل هذه الأحكام الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
Page 2
وفي صورة الحال، وباعتبار أنّ الشركة […] هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ، فإنّه في صورة تضمّن عقد الصفقة ما يفيد أنّها المنتفعة بالخدمات أو الأشغال أو المواد دون سواها ، فإنّها تكون الطرف المطالب قانونا بمعاليم تسجيل عقود الصفقات المبرمة لفائدتها وتتحمّل بذلك دفع معاليم التسجيل المستوجبة عليها ، أمّا إذا توفّرت في الشركة […] صفة مزوّد الأشياء والخدمات فإنّ المنتفع بالخدمات أو الأشغال أو المواد في الصفقة يتحمّل نهائيا دفع معاليم التسجيل المستوجبة .
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد : [؟] بتاريخ : مارس 2013 29
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.