Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من شرط الإدلاء برخصة الوالي بمناسبة تسجيل عقد بيع عقار أحد أطرافه جزائري الجنسية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 أفريل 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 27 أفريل 1981 اشترت والدتكم السيدة *****في حق أبنائها ****** و****** و******* و****** بموجب بطاقة ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.