حول طلب استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على شاحنتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1918 17 سبتمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على شاحنتكم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتوريد شاحنة خفيفة من نوع […] بتاريخ 22 نوفمبر 2012 وبمناسبة استخراج شهادة التسجيل دفعتم أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013. فطلبتم تبعا لذلك تمكينكم من استرجاعها باعتبارها دفعت دون موجب.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن أتاوة الدعم المذكورة توظف خاصة على السيارات المورّدة ابتداء من غرة جانفي 2013.
وعلى هذا الأساس وباعتبار توريدكم للسيارة بتاريخ 29 جانفي 2013 كما هو مبيّن بشهادة التسجيل الديوانية المصاحبة لمكتوبكم فإن أتاوة الدعم سالفة الذكر تبقى مستوجبة عليكم وبالتالي فإنه لا يمكنكم استرجاعها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على شاحنتكم
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- Redevance de compensation exigible au titre de l'importation des voitures
- حول طلب استرجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول إسترجاع اتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية