حول المعلوم على الرحلات الجوية الدواية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2220 نوفمبر 2013 18 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول المعلوم على الرحلات الجوية الدولية المرجع : مكتوبكم عدد 290785 بتاريخ 11 أكتوبر 2013 الوارد علينا بتاريخ 1 نوفمبر 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لصدور الأمر عدد 3777 لسنة 2013 المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم على الرحلات الجوية الدولية قمتم بمراسلة المنظمة […] لإشعارها بضرورة تطبيق أحكام الأمر المذكور غير أنها أبدت اعتراضها حيث اعتبرت أن أحكام الفصل الأول من الأمر تحمل المعلوم على شركات الطيران المدني وليس على المسافرين و طلبتم تبعا لذلك مدكم بتوضيحات حول مدى تحمل المسافرين للمعلوم المذكور، جوابا يشرفني إعلامكم أن الأمر عدد 3777 لسنة 2013 المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 نص في فصله الأول على أن المعلوم على الرحلات الجوية الدولية يستوجب على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنه 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية وذلك بصرف النظر عن جنسيته.
كما بين الفصل المذكور أنه لا يعتبر مسافرين خاضعين للمعلوم المسافرون العابرون الذين يتوقفون بصفة وقتية بالمطارات التونسية ثم يستأنفون رحلاتهم إلى وجهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، يتبين بكل وضوح أن الطرف الخاضع للمعلوم هوالمسافر غير أنه بهدف تيسير عمليتي توظيف وإستخلاص المعلوم تمّ تكليف شركات الطيران المدني بإستخلاصه وتحويله لفائدة المتصرفين في المطارات وذلك بإعتبار صعوبة توظيف المعلوم مباشرة على المسافرين عند دخولهم التراب التونسي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.