حول المعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1482 جويلية 2013 08 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على العقارات المبنية الموظف على الشركات المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم عدد 20/4467 بتاريخ 19 جوان 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة صادرة عن النيابة الخصوصية لبلدية […] تطلب بمقتضاها موافاتها بما يمكن إعتماده على إثر إمتناع المؤسسات المصدرة كليا خلاص المعلوم على العقارات المبنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات تخضع المؤسسات المصدرة كليا خاصة لمعلوم الإعتناء والتطهير الذي تمّ تعويضه بمقتضى الفصل 5 من قانون إصدار مجلة الجباية المحلية بالمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة للعقارات المعدة لتعاطي النشاط وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
هذا ويستوجب المعلوم من قبل المستغل ويستخلص من قبل قباض المالية المعنيين لذلك بواسطة جدول تحصيل سنوي يتم إعداده من قبل الجماعة المعنية ويمكن تحيينه خلال السنة بمناسبة كل عملية مراقبة.
وعلى أساس ما سبق فإن المؤسسات المصدرة كليا الناشطة بتراب بلدية […] مطالبة بدفع المعلوم على العقارات المبنية طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.