حول توظيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات على حافلة مخصصة للاستعمال الشخصي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1200 20 ماي 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول توظيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات على حافلة مخصصة للإستعمال الشخصي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013 المصاحيب: - مكتوب السيد […] الوارد علينا بتاريخ 26 أفريل 2013 - المنشور عدد 26 الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 26 أكتوبر 2008
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أحلتم بمقتضاه مراسلة السيد […] المتعلقة بطلب إستخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل صنف نقل أشخاص على الحافلة ذات الرقم المنجمي […] تونس […] دون الإستظهار ببطاقة إستغلال بإعتباره سوف يقوم بإستغلالها للحساب الخاص، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام المنشور عدد 026 الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 20 أكتوبر 2008، والذي تجدون طيّ هذا نسخة منه، تمّ إلغاء خضوع عربات النقل الجماعي الخاص إلى بطاقة الإستغلال.
وعلى هذا الأساس يمكن إستخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل صنف نقل خاص للأشخاص المستوجب على العربات السيارة للنقل الجماعي والخاص بالطرقات و التي تتسع لأكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق دون الإستظهار ببطاقة الإستغلال وذلك على أساس مبلغ شهري يساوي 4 دنانير عن كل مقعد معروض .
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.