****حول استخلاص معاليم الاشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1106 9 ماي 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول استخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية […] المرجع : مكتوبكم عدد 912 الوارد علينا بتاريخ 16 أفريل 2013
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن إحالة للاختصاص لمكتوب وزارة […] والمتعلق بالترخيص لبلدية […] لاستخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي التابع للدولة الموظفة على السندات الإشهارية المركّزة بالطرقات المرقمة المتواجدة بالمنطقة البلدية الراجعة لها بالنظر ، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام القرار المشترك المؤرخ في 25 أوت 1998 الصادر عن وزارات […] و […] والمتعلق بضبط نسب معاليم الإشغال الوقتي لملك الدولة العمومي للطرقات تخضع العلامات الإشهارية المركّزة بملك الدولة العمومي للطرقات على غرار الطرقات المرقّمة لمعلوم لفائدة الدولة بعنوان الإشغال الوقتي لملك الدولة العمومي للطرقات والمحدد بـ20 دينارا كحد أدنى عن المتر المربع في السنة.
وطبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية يخضع الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزّلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدّة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة لمعلوم لفائدة البلدية المركز بدائرتها الترابية العلامة الإشهارية بعنوان معلوم الإشهار يتراوح بين 20 دينارا و200 دينارا عن المتر المربع في السنة حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 18 جويلية 1998.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن طلب بلدية […] يتعلق باستخلاص معاليم لفائدتها في حين أنها ترجع قانونا لفائدة الدولة وباعتبار أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية تموّل ميزانية الجماعات المحلية بالمعاليم المحدثة بمجلة الجباية المحلية وبكل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى التشريع الجاري به العمل فإنه لا يمكن الاستجابة لطلب البلدية المذكورة.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.