طلب اعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2013 مارس 5 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 378
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب إعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2013 الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2013
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] " أبرمت صفقة مع شركة […] مسجلة بقباضة المالية بـ […] بتاريخ 6 مارس 2012 تقوم على أساسها بتزويد الشركة المذكورة بمفاتيح الجيل الثالث وأن أحد طلبات التزويد بالمفاتيح المذكورة قدم بتاريخ 17 فيفري 2012 غير أن الإستيراد تمّ بتاريخ 6 جانفي 2013 فخضع المنتوج المستورد بمقتضى الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2013 للمعلوم للمحافظة على البيئة فطلبتم تبعا لذلك إعفائكم منه بإعتبار أن تقديم الطلبات وإمضاء العقد قد سبقا دخول قانون المالية لسنة 2013 حيز التنفيذ.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2013 وسّع في قاعدة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة ليشمل أجهزة الهاتف المدرجة تحت رقم البند 85.17 من تعريفة المعاليم الديوانية. وتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة إلى عمليات الصنع والتوريد المنجزة بداية من 1 جانفي 2013 وذلك إستنادا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2013.
وعلى هذا الأساس تخضع عملية توريد مفاتيح الجيل الثالث المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية عدد 85176200327 للمعلوم للمحافظة على البيئة المحتسب على أساس 5% من القيمة الديوانية عند التوريد وذلك إبتداء من غرة جانفي 2013 ولا يمكن بالتالي الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.