طلب الانتفاع بالطرح الاضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2013 جانفي 15 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 126
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب الانتفاع بالطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية انتفاع شركة […] بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يشرّفني إعلامكم أنّ الامتيازات المذكورة تمنح للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وبالتالي وفي الحالة الخاصة، لا يمكن لشركة […] الانتفاع بهذه الامتيازات باعتبار أنّ نشاطها غير مدرج ضمن قائمة الأنشطة داخل القطاعات كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.