النظام الجبائي لأجور مدفوعة لمقيم بتونس من قبل شركة بريطانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 63 9 جانفي 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لأجور مدفوعة لمقيم بتونس من قبل شركة بريطانية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون، لحساب شركة […] المقيمة بمنطقة […] وهي إحدى مناطق الحكم الذاتي التابعة للمملكة المتحدة، مبينين أن عملكم لا يستوجب تواجدكم بالمملكة المتحدة إلا لأيام قليلة في السنة وأنكم تقومون بمهامكم انطلاقا من تونس مع إمكانية التنقل إلى الخارج عند الإقتضاء.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للأجور المدفوعة لكم من قبل شركة […] وكيفية التصريح بها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الأجور المدفوعة لكم من قبل الشركة البريطانية […] مقابل أداء مهام لحسابها تخضع للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور باعتبارها مداخيل ذات منشأ تونسي.
هذا، ويحدّد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد:
- طرح الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجّر وذلك إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الاجتماعية التونسية؛ - طرح 10% من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة، وذلك بعنوان المصاريف المهنيّة؛ - وطرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية .
Page 2
مع العلم أنه يتعين عليكم إجراء الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات المدفوعة لكم من الشركة البريطانية ودفعه للخزينة خلال 15 يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله هذا الخصم وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويتم التصريح بالأجور المعنية في الأجل المحدّد للتصريح بالأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية أي في أجل أقصاه 5 ديسمبر من كل سنة تلي سنة تحقيق الأجور المذكورة.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.