% 1 حول توظيف التسبقة بنسبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 328
27 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول توظيف التسبقة بنسبة 1% المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شركة […] والتي تتعاطى نشاط تجارة الجملة للمواّد الغذائية من توظيف التسبقة بنسبة 1% على بيوعاتها المنجزة لفائدة الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري، مبينين أن حرفاء الشركة يرفضون تحمّل التسبقة المذكورة وتسلّم الفاتورة بهذا العنوان إلى جانب امتناعهم على مدّها ببطاقة تعريفهم الجبائية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 ألزم خاصة المؤسسات التي تتعاطى خاصة تجارة الجملة بتوظيف تسبقة بنسبة 1% على بيوعاتها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية.
واستثنى الفصل المذكور من التسبقة فقط بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار كما تمّ ضبطها بالجدولين "أ" و"ب" الملحقين بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلّق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، تبقى شركتكم ملزمة بتوظيف التسبقة المذكورة بعنوان بيوعاتها من السلع والموّاد لفائدة الأشخاص المذكورين أعلاه أو الذين لا يدلون بالوثائق التي تمكّن من استثنائهم من التسبقة المذكورة طبقا للتشريع الجاري به العمل .
Page 2
مع التذكير أن التسبقة المذكورة تطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص المعنيين بتوظيف التسبقة وذلك على أساس الفاتورة. وفي صورة وجود فائض، فإنه يحوّل على الضريبة على الدخل المستوجبة لاحقا، كما يمكن المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.