حول تسوية الوضعية الجبائية للسيد " **** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1416 24 جوان 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول تسوية الوضعية الجبائية للسيد "[…]" المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد "[…]" يحمل جنسية كوريا الجنوبية وأنه يتولى منصب إداري بشركة مصدرة كليا ([…] « […] » وهي شركة تابعة للشركة الأم « […] » بكوريا الجنوبية. هذا وأفدتم أنّ المعني بالأمر يقيم بتونس منذ سنة 2008 صحبة عائلته وأن الشركة الأمّ هي التي تتحمل المكافآت الراجعة له مقابل عمله بتونس.
كما ذكرتم أنه توجه إلى المصالح الجهوية للأداءات الراجع لها بالنظر للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للاستظهار بها لدى وزارة […] قصد إتمام إجراءات العودة النهائية إلى كوريا الجنوبية، إلاّ أنّ المصالح الجهوية للأداءات طلبت منه تسوية وضعيته الجبائية بعنوان كل المداخيل التي يتحصل عليها أي بما في ذلك المداخيل التي يتحصل عليها بكوريا الجنوبية وذلك باعتبار أنه مقيم بالبلاد التونسية على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية.
وعلى هذا الأساس، طلبتم توضيحات في الموضوع مبينين أن المداخيل التي تحصل عليها المعني بالأمر بكوريا الجنوبية قد خضعت للخصم من المورد بكوريا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا بتاريخ 27 سبتمبر 1988 ولأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يعتبر السيد "[…]" مقيما بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس فهو يخضع للضريبة بتونس بعنوان مداخيله الجملية المحققة أي المداخيل ذات المصدر التونسي والمداخيل المتأتية من الخارج التي لم تخضع للضريبة بالخارج. وتخضع
Page 2
المرتبات والأجور التي يتحصل عليها مقابل عمله لدى شركتكم للضريبة على الدخل بتونس طبقا للتشريع الجاري به العمل باعتباره دخلا ذو منشأ تونسي.
ويعتبر الخصم من المورد الذي خضعت له المرتبات المذكورة بكوريا الجنوبية في غير محلّه ويمكن له المطالبة باسترجاعه.
كما يتعين على المعني بالأمر تسوية وضعيته الجبائية بعنوان المداخيل الجملية التي حققها خلال مدّة إقامته بتونس أي المداخيل المتأتية من الخارج التي لم تخضع للضريبة بالخارج والمداخيل ذات المصدر التونسي.
هذا ويجدر التذكير أنّ الدخل الذي خضع للضريبة بالخارج بما في ذلك بكوريا الجنوبية خلافا لما تقتضيه اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد مصدر الدخل يعتبر أنّه لم يخضع للضريبة بالخارج ويبقى خاضعا للضريبة بتونس طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.