حول طريقة احتساب خطايا التاخير الواردة بالفصل 81 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1442 26 جوان 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول طريقة احتساب خطايا التأخير الواردة بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول تطوّر موقف الإدارة بخصوص مفهوم "شهر التأخير" الوارد بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمقصود بعبارة "تدخّل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية" الواردة بالفصل المذكور ، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
تضمّنت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تغييرا جذريا في المدة المعتمدة لاحتساب خطايا التأخير حيث ولئن تم الاحتفاظ باعتماد عبارة "اليوم الموالي لانقضاء الأجل المحدد للدفع" في مستوى تاريخ انطلاق احتساب مدة التأخير فإن تاريخ انتهاء احتساب المدة المذكورة قد تم ضبطه بمقتضى الفصل 87 من المجلة المذكورة باعتماد عبارة "موفى الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو إمضاء الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية " وهي عبارة لم ينص عيها التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ.
وبالتالي فإن التغيير في الفقه الإداري قد جاء كنتيجة طبيعية لتطوّر التشريع ذاته الذي حدد صراحة تاريخ انتهاء احتساب مدة التأخير بنهاية الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية مع العلم وأن الأمر المطروح لا يتناقض مع طريقة عدّ الشهر المنصوص عليها بالفصل 141 من مجلة الإلتزامات والعقود الذي يقدّر الشهر بـ30 يوما وبيان ذلك أن المدة الفاصلة بين 29
Page 2
جانفي 2013 وموفى فيفري 2013 الذي لا يمكن أن تقل عدد أيامه عن 28 يوما وهو أقصر شهر هي 31 يوما وهو ما يتجاوز الشهر.
أما فيما يتعلق بمفهوم عبارة "تدخل مصالح المراقبة الجبائية" المعتمد لاحتساب خطايا التأخير فإن تجسيم عملية التدخل يشمل كل مبالغ الأداء الإضافية التي يتم تجسيمها بمقتضى إعلام بنتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري للأداء.
هذا وبالنسبة إلى الحالات التي يتم فيها إمضاء اعتراف بالدين من قبل المطالب بالأداء فإن احتساب خطايا التأخير يتم ابتداء من اليوم الموالي لانقضاء أجل التصريح بالأداء ودفعه إلى غاية موفى الشهر الذي تم خلاله إمضاء الاعتراف بالدين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.