توضيحات جبائية : قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1483 08 جويلية 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض ومعرفة نوعية القروض المخصصة لاقتناء المساكن الاجتماعية التي تمنح حق طرح الفوائض المتعلقة بها من قاعدة الضريبة على الدخل والوثائق اللازمة للانتفاع بالطرح المذكور، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض
تحتسب الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض على أساس الدخل السنوي الصافي الذي يتجاوز 20.000 دينار وذلك بعد طرح التخفيضات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وكذلك بعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وبالتالي، فإن قاعدة الخصم من المورد بالنسبة إلى الأتاوة تتكون من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل تطرح منها الضريبة المذكورة.
ولمزيد التوضيح، تجدون طي هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2013 الصادرة في الغرض.
2- فيما يتعلق بطرح الفوائض المتعلقة بقرض سكني
مكّن الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2010 الأشخاص الطبيعيين من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن اجتماعي على معنى التشريع المتعلق بتدخلات
Page 2
صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، ويتعلق الأمر بالمساكن الفردية أو الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100 متر مربع ولا يتجاوز ثمنها 67.500 دينار.
وبناء عليه، يمكن طرح الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن اجتماعي والتي تستجيب للشروط المبينة أعلاه، وذلك على أساس كل وثيقة جديرة بالثقة تثبت انتفاع الأجير بالقرض وتحمله للفوائد المتعلقة به خلال السنة المعنية بالطرح.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.