النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمسكن الوظيفي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1643 2 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمسكن الوظيفي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تمتلك نقاط بيع في كامل مناطق الجمهورية وتقوم في هذا الصدد بكراء محلات سكنى لمديري المغازات المتواجدة في هذه المناطق باعتباره يتعين على هؤلاء التواجد قريبا وبصفة دائمة من مقرات عملهم وذلك لتأمين فتح وغلق المغازات وفض إي إشكال قد يطرأ أثناء العمل.
وطلبتم معرفة هل تخضع الامتيازات العينية التي تمنحها مؤسستكم لمديري المغازات في شكل مسكن وظيفي للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل.
وبالتالي تكون الامتيازات العينية المسندة للأعوان على غرار المسكن الوظيفي خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد وذلك على أساس قيمتها الحقيقية.
غير أنه وفي الحالة الخاصة وإذا ثبت أن المسكن الوظيفي يبرره الالزام بالبقاء في مكان العمل في كلّ الأوقات فإن هذا الامتياز لا يخضع للضريبة على الدخل على مستوى المنتفعين به ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبّلوا، سيدّي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي
- TVA due au titre de la cession d'immeubles à usage d'habitation au profit d'une personne morale
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول عملية بيع مسكن من قبل الورثة
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء