حول احتساب الارباح الخاضعة للضريبة عند استيفاء فترة الانتفاع بالطرح الكلي للارباح
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2140 6 - نوفمبر 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة عند استيفاء فترة الانتفاع بالطرح الكلّي للأرباح المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الصناعية لمعدّات الصيد البحري والفلاحة "[…]" تمارس نشاطها بمعتمدية […] من ولاية […] وهي منطقة تنمية جهوية، انتفعت بالطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي الموافق لتاريخ 31 ماي 2008. فطلبتم معرفة كيفية احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة 2013 ذلك أنّ الضريبة المذكورة تكون مستوجبة على الأرباح المحققة بعنوان الفترة الممتدّة من 01 جوان إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ القسط من الربح القابل للطرح من قاعدة الضريبة بالنسبة للسنة الجبائية التي تنتهي خلالها مدّة الطرح الكلّي للأرباح والمداخيل المتأتية من الاستغلال يضبط على أساس نسبة تطبّق على الأرباح الجملية وتأخذ بعين الاعتبار المدّة الزمنية المعنية بالطرح.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.