طلب توضيحات حول مال التخفيض في راس مال شركة خولت الانتفاع بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2163 7 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب توضيحات حول مآل التخفيض في رأس مال شركة خوّلت الانتفاع بامتيازات جبائية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 03 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم هل يمكن لشركة انتفعت بمساهمة شركة استثمارات ذات رأس مال تنمية في رأس مالها التخفيض في رأس مالها في إطار عملية تسوية قضائية، يشرفني إعلامكم أنّ الشركات التي تخوّل المساهمات في رأس مالها الانتفاع بامتيازات جبائية لا يمكنها التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء الخمس سنوات المالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب إلا في صورة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
هذا، وينجرّ عن عدم احترام هذه الأحكام الرجوع عن الامتيازات الجبائية تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.