حول احتساب القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1271 4 جوان 2013
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
[…]
الموضوع : حول احتساب القيمة الزائدة العقارية المراجع : مكتوبكم عدد 3805 بتاريخ 16 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن اعتبار فوائض القروض البنكية من ضمن المصاريف المبررة لتحديد سعر تكلفة اقتناء العقارات أو بناء الأراضي لغاية احتساب القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامكم أنّ فوائض القروض البنكية لا تدخل في تكلفة اقتناء العقارات باعتبارها تمثل مقابل خدمة انتفع بها صاحب العقار حيث تمكن من اقتناء مسكن دون أن يكون له التمويل الذاتي الكافي.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.