حول النظام الجبائي لمساهمات وكالات عقارية لتمويل صندوق لدعم عمليات التسويق و الاشهار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية […]ة العامة للدراسات […] التشريع الجبائي أز 2441 26 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لمساهمات وكالات عقارية لتمويل صندوق لدعم عمليات التسويق والإشهار المرجع: مكتوباكم بتاريخ 24 سبتمبر و07 أكتوبر 2013 المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ وكالة عقارية بصدد التكوين تنوي إحداث شبكة من الوكالات العقارية الفرعية وأنها ستقوم في هذا الإطار بإنشاء صندوق لدعم عمليات التسويق "Fonds de développement et de Marketing" على أن يتمّ تمويله عن طريق مساهمات الوكالات المذكورة، مبينين أنّ:
- الغرض من إنشاء الصندوق المذكور يتمثّل بالأساس في تمويل خدمات التكوين المسداة لفائدة أعوان الوكالات المساهمة والمشاركة في الملتقيات والندوات إلى جانب إحداث آليات تصرّف تمكّن من تطويرها والمساعدة على التسويق والإشهار على أن تتمّ فوترة الخدمات المسداة باسم الوكالة العقارية التي سيتمّ إحداثها، - الوكالة المركزية المزمع إحداثها سوف تتولى فوترة القسط من المساهمات المستوجب على الوكالات الفرعية لتمويل الصندوق طبقا لنسبة تحدّد على أساس رقم المعاملات المحقّق من قبل كلّ وكالة.
وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد والضريبة على الشركات للمساهمات المذكورة على مستوى الوكالات الفرعية وكذلك على مستوى الوكالة المركزية المنتفعة بالمساهمات المذكورة وفي مادّة الأداء على القيمة المضافة للمساهمات المدفوعة من قبل الوكالات الفرعية والمفوترة من قبل الوكالة المركزية.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
- على مستوى الوكالات المساهمة
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كلّ الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها ما لم يتمّ استثناؤها بمقتضى نصّ قانوني، ويستوجب طرح الأعباء توفّر شروط الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، لا تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على مستوى الوكالات العقارية الفرعية المساهمات التي تدفعها لتمويل الصندوق المخصّص للتسويق.
- على مستوى الوكالة التي تقوم بفوترة المساهمات
تؤخذ المساهمات التي تدفعها الوكالات العقارية الفرعية لفائدة الوكالة المركزية بعين الاعتبار ضمن المحاصيل الخاضعة للضريبة لهذه الأخيرة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة تعلق الأمر بأعباء تحملتها الوكالة العقارية المركزية عوضا عن الوكالات الفرعية، فيمكن في هذه الحالة توزيع الأعباء المشتركة بين مختلف الوكالات الفرعية طبقا للطريقة المعتمدة بالمذكرة العامة عدد 22 لسنة 2013 التي تجدون نسخة منها طيّ هذا، ويتمّ في هذه الحالة تطبيق النظام الجبائي المبيّن بالمذكرة العامة المذكورة بالنسبة للخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.