حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات منجزة من قبل وكالة ***** بتونس لفائدة أشخاص مقيمين بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 2067 10 أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لخدمات منجزة من قبل وكالة […] بتونس لفائدة أشخاص مقيمين بتونس . المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 02 سبتمبر 2013.
وبعد، تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة للخدمات المنجزة من قبل وكالات […] مستقرة بتونس و المتعلقة بالإقامة بالخارج (حجز غرف، خدمات إحاطة، نزهة و رحلات...) لفائدة أشخاص مستقرين أو مقيمين بتونس، مبيّنين أنّ فوترة هذه الخدمات تتمّ ضمن فاتورة خاصة أو بصفة مستقلّة ضمن الفاتورة المتضمنة لخدمات ترويج تذاكر النقل الجوي الدّولي.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمولة الراجعة لوكالات […] بعنوان عمليات حجز الغرف في النزل و خدمات الإحاطة و النزهة و الرحلات بالخارج، بإعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستغلة بالخارج.
و تبقى العمولة بعنوان بيع تذاكر نقل الأشخاص خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قاعدة تحتسب حسب الطريقة المعتمدة من قبل شركات النقل الجوي الدولي لتأجير ترويج عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص وذلك كما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008.
هذا وفي صورة فوترة كلّ الخدمات بصفة جملية، فإنّ المبالغ المفوترة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
مع العلم أنّ العمولة التي تتقاضاها وكالات الأسفار بعنوان عمليات حجز الغرف بالنزل بتونس والتنقل والأكل وغيرها تبقى خاضعة في كل الحالات للأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن صفة الحريف أجنبيا كان أو تونسيا.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.