ابداء الراي حول النسبة المائوية للطرح بالنسبة للخاضعين جزئيا للاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س. 2234 20 نوفمبر 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول النسبة المائوية للطرح بالنسبة للخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة. المرجع : إحالتكم عدد 06678 بتاريخ 23 سبتمبر 2013.
تضمّنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي حول الإشكال المتعلق بالنسبة المائوية للطرح الواجب إعتمادها للخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة الذين هم في حالة مراجعة جبائية وذكرتم أنه يوجد تباين على مستوى التطبيق بين المصالح الجبائية عند قيامها بعمليات المراجعة الجبائية المعمّقة للخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة حيث:
- تعتمد بعض المصالح على النسبة التقديرية للطرح التي تمّ اعتمادها من قبل الخاضع جزئيا للأداء مع تعديلها بعنوان كل سنة إذا فاق التغيير في النسبة المائوية للطرح خلال السنة المعنية 5% بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للطرح الحاصل وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
- تعتمد بعض المصالح الأخرى على النسبة المائوية النهائية للطرح التي تفرزها عملية المراجعة الجبائية بعنوان كل سنة وبصرف النظر على النسبة المائوية التقديرية للطرح التي اعتمدها المطالب بالأداء.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنّه في صورة تعديل رقم المعاملات المصرّح به بعنوان سنة ما في إطار عملية مراجعة جبائية تتمّ مراجعة نسبة الطرح المطبّقة بعنوان السنة المعنية على ضوء التعديل في رقم المعاملات.
وتشمل المراجعة كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاقتناءات الداخلة في كلفة النشاط الخاضع للأداء على القيمة المضافة (ممتلكات خاضعة للاستهلاكات، سلع...) وبصرف النظر عن قيمة الفارق بين النسبة المطبّقة والنسبة المعدّلة .
والسّـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.