طلب توضيحات جبائية متعلقة بعمليات الإيجار المالي والديون غير المستخلصة والترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1672 5 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية متعلقة بعمليات الإيجار المالي والديون غير المستخلصة والترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 جويلية 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات جبائية تتعلق بمعرفة :
- هل يتمّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأصول المقتناة في إطار عقود إيجار مالي كليّا عند إبرام عقد الإيجار أم شهريّا على أساس معينات الكراء،
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ غير المستخلصة أو المشكوك في إستخلاصها وهل يمكن عدم التصريح بالأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه المبالغ أو إعادة طرحه في صورة التصريح به،
- كيف يمكن حماية تاجر التفصيل في صورة تزويده لتاجر تفصيل آخر من تبعات الترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يصعب فيها التثبّت من صفة الحريف.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1.فيما يتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأصول المقتناة من قبل شركات الإيجار المالي والمستغلة في إطار عقود الإيجار المالي :
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تطرح المؤسسة المستغلة لتجهيزات ومعدّات وعقارات في إطار عقود إيجار مالي شهريّا الأداء على القيمة المضافة الموظف على معينات الكراء وذلك على أساس الفواتير التي تصدرها لها مؤسسة الإيجار المالي.
Page 2
2.فيما يتعلق بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ غير المستخلصة :
يتعيّن على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة التصريح بالأداء المتعلق بالعمليات الخاضعة التي ينجزونها ودفعه للخزينة طبقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن إستخلاص المبالغ المتعلقة بالعمليات المنجزة من دونه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يبقى مستوجبا بالنسبة إلى العمليات التي لم يتمّ إستخلاص المبالغ بعنوانها ولا يمكن طرحه لاحقا.
3.فيما يتعلق بتطبيق الترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة من قبل تاجر التفصيل :
طبقا لأحكام الفقرة I-10 من الفصل 6 من نفس المجلة ، يستثنى من إجراء الترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة خاصّة تجّار التفصيل.
وبإعتبار أنّ تاجر التفصيل غير ملزم بتطبيق الترفيع المذكور أعلاه نظرا لكونه لا يتولّى تزويد تجار آخرين تمّ إستثناؤه من واجب التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف.
غير أنّه في صورة تبيّن أنّ تاجر التفصيل يتولّى تزويد تجار آخرين فإنّه يكتسب جبائيا صفة تاجر جملة وتتمّ مطالبته بالترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ووفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطالب تاجر التفصيل وجوبا بإصدار فاتورة بالنسبة إلى بيوعاته. وعلى هذا الأساس، يتعيّن عليه التثبّت من هويّة حريفه وصفته تجاه الأداء على القيمة المضافة بمناسبة إصدار الفاتورة. وبالتالي تطبيق الترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند الإقتضاء.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.