حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات الهيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2460
30 ديسمبر 2013
مــن وزير المــالية إلـــى […]
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات الهيئة.
المــرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات الهيئة من أملاك ومواد وخدمات، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من أملاك ومواد وخدمات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- النظام الجبائي للهيئة
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة